أَخْبَرَنَا
الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ
وَالرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ "
وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ عَنِ الْكُوفِيِّ أَنَّهُ قَالَ: "
لَا يُفْصَلُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ بِسَلَامٍ، وَلَا يَكُونُ
الْوِتْرُ رَكْعَةً "، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: " الْوِتْرُ فِي اللُّغَةِ
هُوَ الْوَاحِدُ الْمُفْرَدُ، وَالشَّفْعُ هُوَ الشَّيْءُ الْمُجْتَمِعُ "،
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ " فِي الْفَصْلِ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ
وَالرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ: إِنْ فَعَلَ فَحَسَنٌ وَإِنْ تَرَكَهُ لَمْ يَفْعَلْ
فَحَسَنٌ " وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ " فِيمَنْ نَسِيَ أَنْ يُسَلِّمَ
بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الْوِتْرِ وَبَيْنَ الْوِتْرِ حَتَّى
اسْتَوَى قَائِمًا لِلثالِثةِ وَهُوَ مِمَّنْ يَغْفُلُ قَالَ: إِنْ ذَكَرَ قَبِلَ
أَنْ يَرْكَعَ جَلَسَ ثُمَّ سَلَّمَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ
السَّلَامِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَرْكَعَ فَلْيَمْضِ وَيَسْجُدْ
سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ ؛ لِأَنَّهُ يَقْضِي مَا لَا يَسْتَطِيعُ
قَضَاءَهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ "، ابْنُ وَهْبٍ عَنْهُ، وَقَالَ ابْنُ
وَهْبٍ: قَالَ مَالِكٌ " فِي الْإِمَامِ الَّذِي يُوتِرُ بِالنَّاسِ فِي
رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ لَا يُسَلِّمُ بَيْنَهُنَّ: أَرَى أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَهُ
بِصَلَاتِهِ، وَلَا يُخَالِفَهُ " وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: قَالَ مَالِكٌ:
" لَا يُخَالِفُهُ إِنْ سَلَّمَ فَيُسَلِّمْ وَإِلَّا فَلَا يُسَلِّمُ
"، قَالَ مَالِكٌ: " وَلَقَدْ كُنْتُ أَنَا أُصَلِّي مَعَهُمْ مَرَّةً،
فَإِذَا كَانَ الْوِتْرُ انْصَرَفْتُ وَلَمْ أُوتِرْ مَعَهُمْ " قَالَ أَبُو
بَكْرٍ: أُوتِرُ مَعَهُمْ وَلَا أُخَالِفُهُمْ، وَلَا أُحِبُّ أَنْ أَنْصَرِفَ،
وَلَا أُوتِرَ مَعَهُمْ ؛ لِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ
Tidak ada komentar:
Posting Komentar