Minggu, 03 Januari 2016


شروط المستحقين للزكاة
ينبغي توفر أربعة شروط في مستحقي الزكاة:
الأول: الايمان
1- لايُعطى الكافر من الزكاة، كما لا يُعطى غير المؤمن - بالعقائد الحقة - من المسلمين أيضاً، إلاّ من سهم (المؤلفة قلوبهم) أو (سبيل الله) في الحالتين.
2- يجوز إعطاء الزكاة للفقراء من اطفال المؤمنين أو مجانينهم، وذلك بدفعها الى أوليائهم للانفاق عليهم، ونية الزكاة عند الدفع. وإن لم يكن لهم أولياء جاز إنفاقها عليهم مباشرة او بواسطة أمين او أمناء (كمؤسسة خيرية) يتولون مهمة الانفاق، وتكون نية الزكاة عند الانفاق.
الثاني: عدم الاعانة على الإثم
1- يجب ان لا يكون دفع الزكاة للمستحقين إعانة لهم على الاثم، فلا يجوز إعطاؤها لمن ينفقها في المعصية، خاصة إذا كان الامتناع عن دفع الزكاة عاملاً للردع عن المعصية.
2- يجوز دفع الزكاة للفقير من المؤمنين وإن كان فاسقاً مرتكباً للكبائر،
إن لم ينفق مال الزكاة في المعصية. وإن كان الأحوط عدم الدفع الى هؤلاء، وقد جاء في بعض الروايات النهي عن دفع الزكاة لشارب الخمر، والعمل بها أحوط خصوصاً في المتجاهر به.
الثالث: عدم كونه واجب النفقة على الدافع
يجب أن لا يكون آخذ الزكاة ممن تجب نفقته على المُعطي، لذلك:
1- لا يجـوز للشخص إعطاء زكـاة أمواله لوالديه وإن علوا (أي الاجــداد والجـدات) والأولاد - ذكوراً وإناثـاً- وإن نزلوا (أي والاحفاد) والزوجة التي لاتزال واجبة النفقة على زوجها. هذا بالنسبة الى الدفع من سهم الفقراء، أما إعطاؤهم من السهام الأخرى، كالغارمين، او المؤلفة قلوبهم، او سبيل الله مثلاً (إذا كانت تنطبق عليهم هذه العناوين) فلا بأس به. أما ابن السبيل فانه يعطيه نفقة رحلته الى بلده ولا يعطيه نفقته الواجبة.
2- إذا كان المعيل يستطيع إلانفاق على عياله في حدود ضيقة جداً، ولم يكن عنده ما يوسِّع به عليهم، فالظاهر جواز إعطائهم من الزكاة حتى يرتفع مستواهم المعيشي الى ما يتناسب مع وضعهم الاجتماعي، فالذين لايقدر معيلهم من الحاقهم بالناس بسبب ضيق ذات يده، يبدو أنهم يعتبرون من الفقراء، عرفاً، فتجوز لهم الزكاة سواء زكاة من ينفق عليهم او غيره.
3- لايجوز إعطاء الزكاة للشخص الفقير إذا كان أبوه غنياً ولا يمتنع عن الإنفاق عليه.
4- كما لايجوز إعطاء الزكاة للزوجة التي ينفق عليها زوجها الغني، بل لا يجوز إعطاؤها أيضاً لو كان زوجها الغني ممتنعاً عن الانفاق في حالة إمكان إجباره على الإنفاق.
5- يجوز دفع الزكاة للزوجة المتمتع بها إن كانت فقيرة (ذلك لأنه لا يجب على الزوج الإنفاق عليها) أما إذا كانت واجبة النفقة على الزوج بسبب الاشتراط ضمن العقد. فلا يجوز الانفاق عليها من الزكاة.
6- يجوز للزوجة أن تدفع زكاة أموالها لزوجها الفقير وإن كان الزوج ينفق من هذه الزكاة عليها باعتبار وجوب نفقتها عليه.
7- إذا تكفل الشخص الإنفاق على فقير لا تجب عليه نفقته (سواء كان قريباً كالأخ والعم والخال أو أجنبياً) جاز له دفع زكاة أمواله له، كما يجوز دفع زكوات الآخرين له ايضاً.
8- يجوز للأب ان يدفع زكاته لولده لينفقها على مصاريف الزواج، وكذلك العكس.
9- كما يجوز للأب أن يدفع الزكاة لولده الفقير لإنفاقها على زوجته أو خادمه حيث لا تجب نفقتهم على الوالد. وأيضاً يجوز ان يدفع له من سهم (سبيل الله) لينفقه في شراء الكتب وسائر المصاريف للدراسة الدينية.
10- يستحب في إعطاء الزكاة تفضيل الأقارب الفقراء إن لم يكونوا واجبي النفقة على الدافع.
الرابع: أن لايكون هاشمياً
1- الهاشمي لايأخذ الزكاة من غير الهاشمي، ولكن يجوز له الاستفادة من المنشآت الخيرية القائمة على الزكاة كالمدارس والمستشفيات والجسور وما شاكل.
2- يجوز للهاشمي الفقير إن لم يكفه الخمس والعطاءات الجائزة الأخرى، أن يأخذ من الزكاة، ولكن الاحتياط في هذه الحالة هو الاقتصار على قدر الضرورة.
3- المحرّم على الهاشمي هو أخذ الزكاة الواجبة وزكاة الفطرة من غير الهاشمي، أما غير هذين الموردين، كالزكاة المندوبة (كزكاة مال التجارة) وسائر الصدقات المستحبة، بل حتى الصدقات الواجبة الأخرى كالصدقات المنذورة والمُوصى بها للفقراء، والكفارات، فجائزة له كلها، وإن كان الأحوط عدم الأخذ من هذه أيضاً في غير حالات الإضطرار.




شروط المستحقين للزكاة
ينبغي توفر أربعة شروط في مستحقي الزكاة:
الأول: الايمان
1- لايُعطى الكافر من الزكاة، كما لا يُعطى غير المؤمن - بالعقائد الحقة - من المسلمين أيضاً، إلاّ من سهم (المؤلفة قلوبهم) أو (سبيل الله) في الحالتين.
2- يجوز إعطاء الزكاة للفقراء من اطفال المؤمنين أو مجانينهم، وذلك بدفعها الى أوليائهم للانفاق عليهم، ونية الزكاة عند الدفع. وإن لم يكن لهم أولياء جاز إنفاقها عليهم مباشرة او بواسطة أمين او أمناء (كمؤسسة خيرية) يتولون مهمة الانفاق، وتكون نية الزكاة عند الانفاق.
الثاني: عدم الاعانة على الإثم
1- يجب ان لا يكون دفع الزكاة للمستحقين إعانة لهم على الاثم، فلا يجوز إعطاؤها لمن ينفقها في المعصية، خاصة إذا كان الامتناع عن دفع الزكاة عاملاً للردع عن المعصية.
2- يجوز دفع الزكاة للفقير من المؤمنين وإن كان فاسقاً مرتكباً للكبائر،
إن لم ينفق مال الزكاة في المعصية. وإن كان الأحوط عدم الدفع الى هؤلاء، وقد جاء في بعض الروايات النهي عن دفع الزكاة لشارب الخمر، والعمل بها أحوط خصوصاً في المتجاهر به.
الثالث: عدم كونه واجب النفقة على الدافع
يجب أن لا يكون آخذ الزكاة ممن تجب نفقته على المُعطي، لذلك:
1- لا يجـوز للشخص إعطاء زكـاة أمواله لوالديه وإن علوا (أي الاجــداد والجـدات) والأولاد - ذكوراً وإناثـاً- وإن نزلوا (أي والاحفاد) والزوجة التي لاتزال واجبة النفقة على زوجها. هذا بالنسبة الى الدفع من سهم الفقراء، أما إعطاؤهم من السهام الأخرى، كالغارمين، او المؤلفة قلوبهم، او سبيل الله مثلاً (إذا كانت تنطبق عليهم هذه العناوين) فلا بأس به. أما ابن السبيل فانه يعطيه نفقة رحلته الى بلده ولا يعطيه نفقته الواجبة.
2- إذا كان المعيل يستطيع إلانفاق على عياله في حدود ضيقة جداً، ولم يكن عنده ما يوسِّع به عليهم، فالظاهر جواز إعطائهم من الزكاة حتى يرتفع مستواهم المعيشي الى ما يتناسب مع وضعهم الاجتماعي، فالذين لايقدر معيلهم من الحاقهم بالناس بسبب ضيق ذات يده، يبدو أنهم يعتبرون من الفقراء، عرفاً، فتجوز لهم الزكاة سواء زكاة من ينفق عليهم او غيره.
3- لايجوز إعطاء الزكاة للشخص الفقير إذا كان أبوه غنياً ولا يمتنع عن الإنفاق عليه.
4- كما لايجوز إعطاء الزكاة للزوجة التي ينفق عليها زوجها الغني، بل لا يجوز إعطاؤها أيضاً لو كان زوجها الغني ممتنعاً عن الانفاق في حالة إمكان إجباره على الإنفاق.
5- يجوز دفع الزكاة للزوجة المتمتع بها إن كانت فقيرة (ذلك لأنه لا يجب على الزوج الإنفاق عليها) أما إذا كانت واجبة النفقة على الزوج بسبب الاشتراط ضمن العقد. فلا يجوز الانفاق عليها من الزكاة.
6- يجوز للزوجة أن تدفع زكاة أموالها لزوجها الفقير وإن كان الزوج ينفق من هذه الزكاة عليها باعتبار وجوب نفقتها عليه.
7- إذا تكفل الشخص الإنفاق على فقير لا تجب عليه نفقته (سواء كان قريباً كالأخ والعم والخال أو أجنبياً) جاز له دفع زكاة أمواله له، كما يجوز دفع زكوات الآخرين له ايضاً.
8- يجوز للأب ان يدفع زكاته لولده لينفقها على مصاريف الزواج، وكذلك العكس.
9- كما يجوز للأب أن يدفع الزكاة لولده الفقير لإنفاقها على زوجته أو خادمه حيث لا تجب نفقتهم على الوالد. وأيضاً يجوز ان يدفع له من سهم (سبيل الله) لينفقه في شراء الكتب وسائر المصاريف للدراسة الدينية.
10- يستحب في إعطاء الزكاة تفضيل الأقارب الفقراء إن لم يكونوا واجبي النفقة على الدافع.
الرابع: أن لايكون هاشمياً
1- الهاشمي لايأخذ الزكاة من غير الهاشمي، ولكن يجوز له الاستفادة من المنشآت الخيرية القائمة على الزكاة كالمدارس والمستشفيات والجسور وما شاكل.
2- يجوز للهاشمي الفقير إن لم يكفه الخمس والعطاءات الجائزة الأخرى، أن يأخذ من الزكاة، ولكن الاحتياط في هذه الحالة هو الاقتصار على قدر الضرورة.
3- المحرّم على الهاشمي هو أخذ الزكاة الواجبة وزكاة الفطرة من غير الهاشمي، أما غير هذين الموردين، كالزكاة المندوبة (كزكاة مال التجارة) وسائر الصدقات المستحبة، بل حتى الصدقات الواجبة الأخرى كالصدقات المنذورة والمُوصى بها للفقراء، والكفارات، فجائزة له كلها، وإن كان الأحوط عدم الأخذ من هذه أيضاً في غير حالات الإضطرار.